الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

101

مناسك الحج

وإذا لم يستطع ذلك ، ذبحها في وطنه . 4 - إذا ترك « طواف الحج » إلى آخر ذي الحجة فان فعل ذلك عمداً أو جهلًا ( سواء كان جاهلًا مقصّراً أو غير مقصّر ) بطل حجُّه ، ووجب عليه إعادة الحج في السنة المقبلة ، والأحوط أن يذبح بعيراً . وإذا فعل ذلك عن سهو ونسيان قضى طوافه وصح حجه ، وإذ تذكر بعد الرجوع عن الحج ، أو بعد الخروج من مكة وشقّ عليه الرجوع استناب أحداً ليطوف عنه ( ويستحب أن يأتي بالسعي ايضاً بعد ذلك وأن يضحّي بشاةٍ في منى وإذا لم يمكن ذلك ضحّى بشاة في وطنه ولا يحرم عليه شيءٌ في هذه المدة ) . 5 - إذا ترك « طواف النساء » سواء عمد أو نسياناً أو جهلًا حرمت زوجتُه عليه إلى أن يعود ويأتي بهذا الطواف .